للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأنه معذور … » (١).

واختار الإسنوي أن التنحنح عذر إذا لم يتمكن من الجهر بأذكار الانتقالات إلا به، وتوقف على سماعه اقتداء المأموم وإن كانت أذكار الانتقالات سنة (٢).

ورده جمع من الشافعية، فقالوا: ليس ذلك بعذر؛ لأنه لا يلزمه تصحيح صلاة غيره، نعم إن توقفت صحة صلاة الإمام عليه، كجهر مبلغ توقف عليه سماع الأربعين في الركعة الأولى من الجمعة، فذلك عذر في التنحنح (٣).

ووهم القاضي عياض، فحكى الخلاف في إفساد الصلاة إذا كان مضطرًّا إليه.

قال في إكمال المعلم: «يجب أن يكون التنخم والتنحنح لمن اضطر إليهما، وهو أحد قولي مالك أن ذلك كله لا يفسد» (٤).

قال ابن ناجي في شرح الرسالة: «ونقل عياض الخلاف في تنحنح المضطر، واستغربه بعض شيوخنا» (٥).

وقال ابن عرفة كما في مواهب الجليل: «ونقلهما عياض في الإكمال في المضطر، وهو وهم» (٦).

• والراجح من الخلاف:

أن الكثير كالقليل إذا كان مضطرًّا، وأن التنحنح ليتمكن من الجهر بأذكار الانتقال لإسماع المأموم مستحب أيضًا، وقد رجحت جواز الكلام لإصلاح الصلاة إذا لم يفهم الإمام خطأه بالتسبيح، وهو أبلغ من التنحنح، فارجع إليه.


(١) المجموع (٤/ ٨٠).
(٢) انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٧٧).
(٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ٤١٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٦٥)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١٤٣)، بداية المحتاج (١/ ٢٧٦)، عجالة المحتاج (١/ ٢٤٤).
(٤) إكمال المعلم (٢/ ٤٨٥).
(٥) شرح الرسالة لابن ناجي (١/ ١٩٥).
(٦) مواهب الجليل (٢/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>