للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكلام لكنه اختاره عن عمد لدفع أذى المُكْرِه، فالاختيار: وهو ترجيح الكلام على الصبر على الأذى موجود في فعل المُكْرَه، وإن كان الرضا بالفعل غير موجود، وهو محبته والارتياح له، وانشراح الصدر به، فإذا وجد العمد عن اختياره فسدت صلاته، وإن لم يكن راضيًا به، وليس فعل المكره كحركة الارتعاش تحدث دون اختياره.

• دليل من قال: لا تبطل صلاته:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

فقول المكره لغو حتى لو كانت كلمة الكفر، فلا ينعقد بيعه، ولا يقع طلاقه، ولا عتقه، وإذا كان كذلك فلا حكم لكلامه.

الدليل الثاني:

قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾. [الأنعام: ١١٩].

فالضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة، فإذا اضطر إلى الكلام لدفع الإكراه لم يعتبر الكلام مفسدًا.

الدليل الثالث:

فعل المكره ليس من كسب المكلف فهو لغو؛ لا حكم له.

قال تعالى في الأيمان: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

فعلق المؤاخذة على ما يكسبه المكلف، فإذا جرى اليمين على اللسان من غير قصد فهو لغو؛ والمكره مثله أو أولى.

الدليل الرابع:

أن المكره أولى بالعفو من الناسي، فالمكره لا ينسب الفعل إليه، بل إلى من أكرهه، بخلاف الناسي.

• دليل من قال: تبطل صلاته بالإكراه:

الدليل الأول:

كل الأدلة التي استدلوا بها على تحريم الكلام كحديث زيد بن أرقم في

<<  <  ج: ص:  >  >>