الكلام لكنه اختاره عن عمد لدفع أذى المُكْرِه، فالاختيار: وهو ترجيح الكلام على الصبر على الأذى موجود في فعل المُكْرَه، وإن كان الرضا بالفعل غير موجود، وهو محبته والارتياح له، وانشراح الصدر به، فإذا وجد العمد عن اختياره فسدت صلاته، وإن لم يكن راضيًا به، وليس فعل المكره كحركة الارتعاش تحدث دون اختياره.
• دليل من قال: لا تبطل صلاته:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].
فقول المكره لغو حتى لو كانت كلمة الكفر، فلا ينعقد بيعه، ولا يقع طلاقه، ولا عتقه، وإذا كان كذلك فلا حكم لكلامه.