للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن شاس: «تبطل الصلاة بكلام المكره» (١).

وقال ابن الملقن في الأشباه: «إذا أكره على الكلام اليسير في الصلاة بطلت في الأظهر، وضابط اليسير: العرف على الأصح» (٢).

وقيل: لا تبطل به الصلاة إن كان يسيرًا، فإن كان كثيرًا بطلت جزمًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ونصره ابن الجوزي (٣).

قال ابن اللحام في القواعد: «ومنها: لو أكره على الكلام في الصلاة، فألحقه بعض أصحابنا بالناسي، فيكون فيه الروايات التي في الناسي، وقال القاضي: بل هو أولى بالعفو من الناسي؛ لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف» (٤).

• وسبب الخلاف:

علمنا في الفصل السابق أن من تعمد الكلام في الصلاة لغير إصلاحها أن صلاته باطلة، وأن من تكلم ناسيًا فالراجح صحة صلاته.

والاختلاف في المُكْرَه: أهو في حكم الناسي؛ لكون الفعل لا يرضاه، ولا ينسب إليه، بل لمن حمله على ذلك، أم أنه في حكم العامد باعتبار أن المُكْرَه وإن كان لم يرض


(١) عقد الجواهر (١/ ١١٨)، ونقله خليل في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٠٨).
(٢) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٠٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٤١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢)، الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣١)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٧٥)، تصحيح الفروع (٢/ ٢٨٣)، المغني (٢/ ٣٧)، الإنصاف (٢/ ١٣٦)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٧٢).
(٤) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>