للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت.

ورواه مسلم من طريق هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد به، وزاد: ونهينا عن الكلام (١).

قوله: (ونهينا عن الكلام) فكل ما يسمى كلامًا فهو منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد (٢).

(ح-٢٤٢٣) وروى البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ، قال: كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا (٣).

فهذه الأحاديث دلت بعمومها على تحريم الكلام في الصلاة من غير فرق بين الكلام الواقع على وجه السهو وبين الكلام الواقع على وجه العمد.

فإن قيل: النهي عن الكلام في الصلاة مقصور على العامد دون الناسي؛ لاستحالة نهي الناسي.

قيل له: حكم النهي يجوز أن يتعلق على الناسي كالعامد، وإنما يختلفان، في المأثم، واستحقاق الوعيد فأما في الأحكام التي هي فساد الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان؛ قياسًا على من أكل أو أحدث في الصلاة ناسيًا.

• ورُدَّ هذا:

القياس على الأكل والحدث في الصلاة غير صحيح، فمن أكل ناسيًا لم تبطل صلاته باعتبار أن الأكل من المنهيات، بخلاف الحدث فإن من أحدث بطلت صلاته مطلقًا؛ لأنه من جملة المأمورات، وسوف أبين الفرق بينهما في أدلة القول الثاني، إن شاء الله تعالى، وأما القول بأن النهي يقتضي الفساد فنجيب عنه في الدليل التالي، إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٢٤) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن


(١) صحيح البخاري (٤٥٣٤)، وصحيح مسلم (٣٥ - ٥٣٩)، وسيأتي مزيد تخريج له في الفصول اللاحقة، إن شاء الله تعالى.
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٩٢).
(٣) صحيح البخاري (١١٩٩)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>