للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما يشرع في الصلاة، فلا يعد كلامًا أجنبيًّا، ولأن النبي وأصحابه فعلوه، وبنوا على صلاتهم، فإذا تكلم ساهيًا فاختلف الفقهاء في صلاته:

فقيل: تفسد صلاته، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (١).

قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: «واختلف في الكلام ساهيًا لغير مصلحة، هل تبطل صلاته؟

فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم والمشكاتي ومحمد بن الحكم إبطال الصلاة وهو أصح؛ لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فأبطلها سهوه كالحدث» (٢).

وقال مالك والشافعي: الكلام اليسير إذا وقع سهوًا لا يفسد الصلاة، وعليه سجود السهو، بخلاف الكثير فإنه مبطل، وهو رواية عن أحمد» (٣).

• دليل من قال: الكلام يبطل الصلاة إذا وقع سهوًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٢٢) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني،

عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى


(١) التجريد للقدوري (٢/ ٦١١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٩٥)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٧٠)، مختصر القدوري (ص: ٣٠).
وانظر: في المذهب الحنبلي: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٠٥)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦)، حاشية الروض (٢/ ١٥٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤)، المحرر (١/ ٧٢)، المبدع (١/ ٤٥٩)، الممتع شرح المقنع (١/ ٤٠٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٢٥).
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٨).
(٣) المدونة (١/ ١٩٤)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ٣٥٠)، أسهل المدارك (١/ ٢٨٤)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٠١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٨١٣)، الذخيرة (٢/ ١٤١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٦، ٢٨٩)، التفريع (١/ ١١٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٣٩)، منح الجليل (١/ ٣٠٩)، الثمر الداني (ص: ٦٥٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١).
وانظر: رواية أحمد في: المبدع (١/ ٤٥٩)، المحرر (١/ ٧٢)، المغني (٢/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>