للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إما أن نقول: إن هذا العام مخصوص، خص منه الجاهل وفاقد الطهورين، أو نقول: إن العام لا يدخل في عمومه الصور النادرة، وهي مسألة خلافية بين الأصوليين.

والمهم في المسألة أن الجاهل معذور، ولا يطلب منه الإعادة، سواء أكان ذلك دليلًا على سقوط العبادة بالعذر، أم الحكم بصحتها مع ترك شرط الصحة للعذر بالجهل.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤١٨) روى البخاري، ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي عذر هذا الرجل الجاهل في صلاته، فلم يكلفه بإعادة الصلوات التي صلاها في الماضي مع حكمه بأنه لم يُصَلِّ، فإذا عذر من أَخَلَّ بأركان الصلاة التي تتكون منها ماهية الصلاة فكيف لا يعذر المصلي الذي تكلم في صلاته جاهلًا؟

الدليل الثالث:

هناك أدلة كثيرة عُذِر فيها الجاهل، والمتكلم في صلاته جهلًا مقيس عليها، من ذلك.

(ح-٢٤١٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: قال رجل لم يعمل خيرًا قط: فإذا مات فحرقوه واذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع


(١) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>