للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه لم تبطل صلاته (١).

• ويجاب:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون نظرًا فاسدًا، فلا نسلم أن رد السلام من المصلي واجب عليه، ولو سلمنا لم يتعين ذلك أن يرد عليه بالكلام، فيمكن أن يرد السلام على المسلم بالإشارة في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب الجمهور.

• دليل من قال: الامتناع عن الكلام في الصلاة سنة:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٩٩) ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للأول من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول (٢).

وجه الاستدلال:

هذا الحديث استدل به المالكية على أن الكلام لإصلاح الصلاة إذا لم تغن الإشارة مباح إذا كان يسيرًا، وهو رواية عن أحمد، وسوف نبحث هذه المسألة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى، فأخذ منه بعض المالكية أن الامتناع عن الكلام لو كان حرامًا مفسدًا للصلاة لما أبيح لإصلاح الصلاة، فالمفسد لا يتصور منه إصلاح الصلاة، وكان بالإمكان استئناف الصلاة بدلًا من ارتكاب ما يعتقد أنه يفسدها، فلما أبيح الكلام للمصلحة دل على أن الامتناع عن الكلام في الصلاة من سننها، وليس من واجباتها.

• ويجاب عن هذا:

بأن الكلام الذي وقع من الرسول ، ومن ذي اليدين لم يقع في صلب الصلاة، بل وقع من النبي ، وهو يظن أن صلاته قد تمت، ووقع من ذي اليدين،


(١) المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٨٦)، الاستذكار (٢/ ٣٣٨).
(٢) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>