للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معارضة أحاديث الصحيحين كحديث ابن مسعود، وحديث زيد بن أرقم، والتي صرحت أن الكلام كان مباحًا، ثم نسخ بعد ذلك.

الدليل الثاني:

(ث-٥٨٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض،

عن أبي هريرة، قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرُدَّ (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثالث:

(ث-٥٨٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان،

عن جابر ، قال: ما كنت لأسلم على رجل، وهو يصلي. زاد أبو معاوية: ولو سُلِّم عليَّ لرددت عليه (٣).

[حسن].

• ويجاب:

بأن جابرًا قد حفظ لنا كما في مسلم، أنه سَلَّم على النبي فَرَدَّ عليه إشارة، فيُحمل قوله: (لرددت عليه)، أي: بالإشارة، ولا يتصور أن جابرًا يقف على فعل النبي ، ويتجاوزه بالاجتهاد.

الدليل الرابع:

قالوا: إن المنهي عنه في الصلاة هو ما لا يحتاج إليه المصلي، وأما رد السلام فهو فرض على كل مسلم سُلِّم عليه، أكان في صلاة أم في غيرها، فمن فعل ما يجب


(١) المصنف (٤٨١٤)، ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥١).
(٢) في إسناده عبد ربه، قال علي بن المديني: عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول، لم يرو عنه غير قتادة.
وفي إسناده أبو عياض، قال الحافظ في التقريب: مجهول.
(٣) المصنف (٤٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>