للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجمل ليس أقلَّ من الحمار، وهو من أموال الصحابة، والحمار الوحشي مساوٍ أو أشد من الحمار الأهلي.

• ويجاب على هذا الرد:

إذا قلنا: إن الحكم معلل، كما هو نص الحديث في الكلب، فلا فائدة من التعليل إلا تعدية الحكم عند تحقق العلة نفسها في غير هذه الثلاثة، ويكون ذكر الثلاثة؛ لكثرة الابتلاء بها، ويبقى الاجتهاد في تحقق العلة في الفرع، ولا يكفي مطلق الأذى في الحيوان، بل لا بد من كونه شديدًا، فجنس الكلاب قد تؤذي، ولكنه خصص الحكم بأشدها أذى، فكذلك ما يلحق بالكلب من الدواب، لا بد من تحقق شدة أذاه على المصلي حتى يوصف بأنه شيطان بالنسبة إلى باقي جنسه، فالرجل والمرأة اللذان يصران على المرور كلاهما يؤذي المصلي، إلا أن المرأة أشد أذىً؛ لأن الرجل تدفعه ولا يمكنك فعل هذا مع المرأة، والافتتان بها أشد، والله أعلم.

• دليل من فسر قطع الصلاة بغير البطلان:

الدليل الأول:

واجبات الصلاة قسمان: واجبات لها، وواجبات فيها، فما كان واجبًا فيها وترك عمدًا، فالصلاة تبطل بتركه خاصة ما كان من الأركان والشروط، وما كان واجبًا لها وليس جزءًا منها كالأذان والجماعة على القول بوجوبهما، فالصلاة لا تبطل بتركه، ولو كان متعمدًا، فلو قدرنا أن السترة واجبة للصلاة، ودفع المار واجب على المصلي، فإنها تعد من الواجبات لها، لا من الواجبات فيها؛ بدليل أنه لو صلَّى بلا سترة، ولم يقطع صلاته أحد كانت صلاته صحيحة، فلم تكن هذه جزءًا من حقيقة الصلاة، وهذه قرينة جعلت الجمهور يؤول قطع الصلاة بغير البطلان؛ لكونه من عمل الغير؛ ولانفكاكه عن الصلاة.

الدليل الثاني:

لم يصح من جهة الأثر حديث واحد في إعادة الصلاة من مرور الحمار أو الكلب، في مجتمع الصحابة في عصر كانت الحمر وسيلة النقل الشائعة، وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ، فيبعد أن يتصور أنه لم يحدث

<<  <  ج: ص:  >  >>