أن قطعت عليهم صلاتهم مع شيوع استخدام الحمر في الركوب والنقل، والأصل عدم البطلان، ولو كان القطع بمعنى الإبطال، لوجدنا في الآثار ما يدل على إعادة الصلاة بمرورها بين يدي المصلين، والمنقول في المسألة أثران لا يصح منهما شيء:
الأول: أثر ابن عمر في إعادة الصلاة من مرور جرو بين يديه، وفيه ثلاثة علل:
إحداها: مخالفته لرواية سالم ونافع عن ابن عمر، في قوله: لا يقطع الصلاة شيء. ولم يرو أحد عن ابن عمر أخص ولا أحفظ من سالم ونافع وآل الرجل أعلم من الأغراب.
العلة الثانية: أن بكر بن عبد الله المزني قد اضطرب في الرجل الذي استحق الإعادة، أهو ابن عمر، أم الرجل الذي صلى جنبه؟ وهل أعاد كامل الصلاة أو الركعة التي فسدت بالمرور؟ وهل القصة حدثت لبكر بن عبد الله، أو لرجل آخر؟ وهل رواه بكر بن عبد الله عن ابن عمر، أو بينه وبين ابن عمر رجل مجهول؟
العلة الثالثة: أن متنه منكر؛ حيث أوجب الإعادة على المأموم من مرور الكلب مع وجود السترة للإمام، في معارضة صريحة لحديث الإمام الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس في مروره بالأتان أمام الصف، والحديث في الصحيحين، وقد حكي الإجماع على أن المأموم لا تبطل صلاته بالمرور خاصة إذا كان الإمام قد اتخذ سترة.
والثاني: أثر الحكم بن عمرو الغفاري، وهو وإن كان صحيحًا من جهة الإسناد، إلا أن فيه: إفساد صلاة المأموم بالمرور بين يديه، ولو اتخذ إمامه سترة، وهذا مخالف للسنة المرفوعة من حديث ابن عباس، والموقوف لا يعتبر به إذا خالف المرفوع، ومخالف لقول عامة أهل العلم.
الدليل الثالث:
(ح-٢٣٩٣) ما رواه الحميدي في مسنده، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صفوان بن سليم قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم،
عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة