للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بسبب تفسير القطع بالإبطال، ولو كان المراد نقص الثواب أو قطع الخشوع، لكان ذلك محل وفاق بينهم.

(ث-٥٨٤) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم،

أن ابن عمر قيل له: إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الحمار والكلب، فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء.

(ح-٢٣٩٢) وقال ابن عباس فيما رواه الحسن العرني عنه: لقد كان رسول الله ، يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجرات النبي ، فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله ، قال ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة.

[منقطع، وسبق تخريجه] (١).

فمنع ابن عباس الفهم من منع المرور إبطال الصلاة، ولو فسر القطع بغير الإبطال لم يمنع منه ابن عباس.

ويجاب على الردود الأربعة:

هذا صحيح، وهو يدل على ضعف تأويل قطع الصلاة بقطع الذكر والخشوع فيها، ولا يرد على من أوَّل قطع الكلب بالأذى الحاصل منه، ومثله الحمار والمرأة.

وقد جاء عن بعض الصحابة إطلاق القطع على غير البطلان،

(ث-٥٨٥) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال:

كان ابن مسعود، إذا مر أحد بين يديه، وهو يصلي التزمه حتى يرده، ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (٢).

[حسن].

فأطلق القطع على مرور الرجل وأراد به نقص الثواب.

الرد الخامس:

لو كانت العلة ما تحدثه هذه الدواب من أذى لما اختص الحكم بالثلاثة فإن


(١) انظر: تخريج: (ح-٢٣٧٠).
(٢) المصنف (٢٩٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>