للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي (١).

[سنده في غاية الصحة].

فإذا جاء لفظ: (يقطع الصلاة)، فهو محمول على البطلان، إلا أن يمنع من ذلك مانع، ولا يوجد مانع من حمل حديث أبي ذر على ظاهره.

• ويجاب على هذا الرد:

بأن من تأول القطع قد ذهب إلى قرينة لفظية، وشرعية.

أما القرينة اللفظية: فهو تعليل القطع من الكلب الأسود؛ لكونه شيطانًا، أي: مؤذيًا، فإذا كان يقطع الصلاة لأذاه، ولم يحصل منه أذى تخلف الحكم لتخلف الوصف.

وأما القرينة الشرعية: فهو أن واجبات الصلاة قسمان: واجبات لها، وواجبات فيها، فالسترة ودفع المار واجبات لها، كالأذان، والجماعة على القول بوجوبهما، وإنما تبطل الصلاة إذا ترك واجبًا فيها، والعلماء يقبلون من القرائن ما هو أقل من هذا، إضافة إلى أنه قول جماهير الفقهاء، وقول عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وهما خليفتان راشدان، وسيأتي مزيد إيضاح في أدلة القول الثاني.

الرد الثاني:

لو كان المراد بقطع الصلاة: قطع الذكر، فلا معنى لاختصاصه بهذه الثلاثة، فكل مرور بين يدي المصلي فإنه يشوش عليه صلاته، ولو كان من وراء السترة، فلما خص النهي بالمرور بين المصلي وسترته، وخص القطع بهذه الثلاثة، علم أن المراد ليس مجرد قطع الذكر والخشوع.

الرد الثالث:

لو كان المقصود بالقطع قطع الذكر، لكان الاشتغال بدفع المار ومقاتلته إن أَبَى يشغل المصلي عن صلاته أكثر من المرور نفسه، فلما أذن الشرع بالاشتغال بدفعه ومقاتلته إن أَبَى، علم أن العلة في النهي عن المرور ليس الخوف من قطع الذكر.

الرد الرابع:

اختلاف الصحابة في قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، إنما هو


(١) الموطأ (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>