للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورد القائلون بالقطع على هذا التأويل بما يلي:

الرد الأول:

صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله لا يصح إلا بشرطين: تعذر حمل اللفظ على المعنى الظاهر.

ووجود قرينة صارفة إلى المعنى المؤول.

فالحكم بصحة الصلاة أو فسادها حكم وضعي متلقى من الشارع، ونص الحديث: (يقطع الصلاة … )، والمكلف ليس له إلا التسليم للنص، وقطع الصلاة له حقيقة شرعية ولغوية ولا يعني إلا بطلانها، والخروج منها، وعدم الاستمرار فيها، وأن استمراره في الصلاة بعد قطعها غير ممكن؛ لتعذر بناء آخرها على ما صلاه قبل ذلك، وذلك يوجب استئنافها، كما يقطع الصلاة الكلام والحدث.

والدليل على أن القطع في لغة الشارع، وفي لغة العرب، وفي مفهوم الصحابة محمول على البطلان أدلة منها:

(ح-٢٣٩١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم،

عن عمه، قال: شكي إلى النبي الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا (١).

(ث-٥٨٢) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة (٢).

[حسن] (٣).

يريد لا يفسدها ذلك.

(ث-٥٨٣) وروى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،


(١) صحيح البخاري (٢٠٥٦).
(٢) المصنف (٣٧٧٤).
(٣) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٩٠٢) حدثنا ابن مهدي، عن سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>