للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصار مروره كغيره من الكلاب والدواب منهيًّا عنه، ويدفع، ولكن لا تبطل الصلاة بمجرده، ويقال مثله في الحمار.

• إذا أبى الرجل إلا المرور دفع بشدة واستحق وصف الشيطان؛ لتمرده وأذيته، والمرأة مثله، وتختص المرأة بقطع الصلاة لافتتان الرجل بها، فكانت المرأة أكثر شيطنة من الرجل من هذه الجهة، كما كان الكلب الأسود بالنسبة لسائر الكلاب.

[م-٨٠٦] اختلف العلماء القائلون بقطع الصلاة بالمرور، في تفسير القطع:

فقيل: المراد بالقطع غير الإفساد، كقطع الخشوع، اختار ذلك الإمام الشافعي في رواية حرملة، والخطابي والبيهقي (١).

وقال أبو بكر ابن العربي: «قد قال علماؤنا قولًا بديعًا: إن معنى قوله: (يقطع الصلاة) يشغل عنها، ويحول دون الإقبال عليها» (٢).

ورجح هذا القول من الحنابلة ابن رجب في شرح البخاري (٣).

وقال الخطابي: «يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر، وشغلت قبله عن مراعاة الصلاة، فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة» (٤).

قال العراقي: «وما حكاه الخطابي احتمالًا حكاه النووي في الخلاصة عن


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٥٩)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢١)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٧)، المغني (٢/ ١٨٣)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٦٥)، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: ٧٥)، القبس في شرح موطأ مالك (ص: ٣٤٦)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٣٤)، شرح القسطلاني (إرشاد الساري) (١/ ٤٧٤)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٢٢)، طرح التثريب (٢/ ٣٩١)، فتح الباري (١/ ٥٨٩).
(٢) المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٠٧)، القبس في شرح موطأ مالك (ص: ٣٤٦).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٣٤).
(٤) معالم السنن (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>