الأول: أنه يجعل أثر ابن عباس مخالفًا لحديث أبي ذر بخلاف التفسير بالبالغ، فهو من باب التوكيد؛ لأن دلالة لفظ المرأة يدل عليه، فإذا أطلق لفظ المرأة لم يدخل فيها الصغيرة إلا بتجوز أو قرينة، وكوننا نحمل أثر ابن عباس على ما يتفق مع الأحاديث المرفوعة أولى من حمل الأثر على ما يخالفها، وبالتالي إهدار الأثر، فقبول الأثر خير من إهداره، ولذلك ابن العربي فسره بالدم، ثم أنكره من حيث المعنى، فقال: حيضة المرأة ليست في يدها، ولا في رجلها، ولو تصور المعنى الثاني لم يستنكره.
الثاني: أن التكليف معنى معتبر في الأحكام، كما أن المرور علق بالرجل؛ ليخرج الصبي، فكذلك المرأة وصفت بالحائض؛ لتخرج الصغيرة، وأما تعليق حكم المرور بالدم كحدث وخبث فهو بعيد جدًّا، ولذلك لم يختلف الحكم في مرور الرجل بين الطاهر وغيره، فكذلك ينبغي أن يكون الحكم في مرور المرأة، لا فرق فيه بين الطاهرة وغيرها، والله أعلم.
• الراجح:
أن مرور الكلب الأسود، والحمار والمرأة يقطع الصلاة بمقتضى حديث أبي ذر، ولا أجد في الأدلة ما يعارض هذا الحديث، ويبقى الخلاف في معنى قطع الصلاة، وسوف أسوق الاختلاف فيه في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.