للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: لا يقطع الصلاة مرور شيء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

قال ابن عبد البر: «وهو قول الثوري، وأبي ثور، وداود والطبري وجماعة من التابعين» (٢).

وقيل: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، ونقلها الجماعة عن الإمام أحمد، وهومن المفردات، وبه قال إسحاق (٣).

ونص ابن قدامة في المغني أنه هو المشهور عن أحمد (٤).

جاء في الأوسط: كان أحمد وإسحاق يقولان: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء (٥).

وقال الترمذي: «قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء» (٦).

وقيل: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود، والمرأة والحمار، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، إلا أنه قال: ولا يقطع النساء بعضهن


(١) الأصل للشيباني (١/ ١٩٥)، البحر الرائق (٢/ ١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٤)، المبسوط (١/ ١٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤١)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٩)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٨٧٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٦٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٣٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٠٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٥٩)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢٩٥)، بداية المجتهد (١/ ١٩٠)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٥٠)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢١)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٧).
(٢) الاستذكار (٢/ ٨٤).
(٣) مسائل أبي داود (٣١٨)، ومسائل ابن هانئ (٣٣٠)، مسائل عبد الله (٣٦٥، ٤١٥)، الروايتين والوجهين (١/ ١٣٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٥)، الإقناع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (٢/ ١٠٦)، التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى (١/ ٣٢٠)، المغني (٢/ ١٨٣).
وانظر: قول إسحاق في مسائل الكوسج (٢٨٧)، المجموع (٣/ ٢٥٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦٨).
(٤) المغني (٢/ ١٨٣).
(٥) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٩١).
(٦) سنن الترمذي (٢/ ١٦١)، ونقله ابن الجوزي عن الترمذي في التحقيق (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>