المرور بين يدي المصلي، ولا قائل به، وإنما الخلاف في قطع الصلاة بالمرور، لا في النهي عن المرور، فإنه محكم.
• ضعف حجة من يقول: الاعتراض بمنزلة المرور، ثم يذهب إلى تحريم المرور، وجواز الاعتراض.
• الصحابة مختلفون فيما بينهم، وإذا تعارضت أقوالهم قُدِّمَ قول الصحابي الموافق للأحاديث المرفوعة على المخالف لها.
وقُدِّمَ قول الصحابي المخالف للقياس على القول الموافق له.
فمن قال: لا يقطع الصلاة شيء قوله موافق للقياس.
ومن قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الأسود، قاله اعتمادًا على النقل والسماع؛ لأن الاجتهاد لا يوصل لهذا؛ ولأنه لا يخص الكلب الأسود من الأبيض، والحمار دون سائر الدواب إلا اعتمادًا على النقل والسماع، فكان قوله مقدمًا على غيره، والله أعلم.
• المأموم لا يؤمر بوضع سترة له، ولا تستحب له، ولو وضعت بين يديه فلا حكم لها مطلقًا، سواء أكان لإمامه سترة أم لا.
• قول الفقهاء: سترة الإمام سترة للمأموم، يقصدون به الاكتفاء بسترة الإمام، ولا يقصدون أنه سترة له حقيقة، وإلا لكان المرور بين المأموم وسترة الإمام قاطعًا لصلاته كالمرور بين الإمام وبين سترته.
• حديث:(صلى إلى غير جدار) تقديره: صلى إلى شيء غير جدار؛ لأن لفظ (غير) يقع دائمًا صفة، ونفي الجدار لا يعني: نفي ما دونه من عنزة ونحوها.
• كون المرأة التي تصر على المرور بين الرجل وسترته أو بينه وبين موضع سجوده، قد قرنت في الحكم بمرور الحمار والكلب ليس بأشد من وصف الرجل الذي يصر على فعل ذلك بأنه شيطان، على رسلكم يا أدعياء المساواة.
[م-٨٠٥] اختلف العلماء في قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة، أو مر بينه وبين السترة: