للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاة بعض (١).

وخص بعضهم المرأة بالحائض (٢).

قال ابن المنذر: «وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود» (٣).

• وقد اختلف المتأخرون في قيد الحائض على قولين:

فقيل: البالغ. قال السندي في حاشيته: «المرأة الحائض يحتمل أن المراد: ما بلغت سن الحيض: أي البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع» (٤).

ذكره احتمالًا؛ لأن النصوص والآثار ليست كاشفة.

وقيل: المراد من نزل عليها الدم. فسره بذلك ابن العربي المالكي، وابن الملقن والعراقي من الشافعية، وابن رجب من الحنابلة (٥).

قال ابن العربي نقلًا من نيل الأوطار: «إنه لا حجة لمن قيد بالحائض؛ لأن الحديث ضعيف. قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها» (٦).

• دليل من قال: لا يقطع الصلاة مرور شيء:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٤٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن مجالد، عن أبي الوَدَّاك،

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله : لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا


(١) الإنصاف (٢/ ١٠٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٠٥)، المحلى، مسألة (٣٨٥).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ١١٦).
(٣) الأوسط (٥/ ١٠١).
(٤) حاشية السندي على سنن النسائي (٢/ ٦٤)، وحاشيته على سنن ابن ماجه (١/ ٣٠٣).
(٥) التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٥/ ٣٨٢)، طرح التثريب (٢/ ٣٩١)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٥٣).
(٦) نيل الأوطار (٣/ ١٥)، وانظر: تحفة الأحوذي (٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>