للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قوله: (إن في الصلاة شغلًا) فإذا كان المصلي لا يشتغل برد السلام الواجب، فلا يشتغل بغيره من باب أولى.

• ويجاب:

بأن حديث الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة نص في الموضوع وخاص بالصلاة، وحديث: (إن في الصلاة لشغلًا) جرى في حكم الكلام في الصلاة، وليس في حكم قتل العقرب والحية، فلا يصح الاستدلال على أنه يعتذر لمن استدل بهذا الحديث على أنه لم يطلع على حديث أبي هريرة، والله أعلم.

• الراجح:

أن المصلي له قتل الحية والعقرب في صلاته، وأن ذلك لا يفسد صلاته مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>