للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• واستدلوا على ذلك:

(ح-٢٣٢٧) بما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للأول من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله أصدق ذو اليدين فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول (١).

• ويناقش:

بأن الحديث ليس فيه اشتراط أن يكون الكلام يسيرًا، فالعلة في البناء كونه سلم ساهيًا، ولهذا لم يؤثر انصرافه عن القبلة، والسلام بنية التحلل، وكلامه للمأمومين، ودخول المنزل وخروجه منه كما في حديث عمران بن الحصين، فإذا تكلم يظن أن صلاته قد تمت أبيح الكلام مطلقًا ولم يؤثر ذلك في صلاته يسيرًا كان الكلام أو كثيرًا.

ولهذا لم يفرق الشارع في الأكل في الصيام ناسيًا بين القلة والكثرة، مع أن الأكل منافٍ للصيام؛ لعلة النسيان.

• وأجيب:

إذا كنا نشترط ألا يطول الفصل إذا سلم ساهيًا، فإن من لازم ذلك أن يكون الكلام يسيرًا لأنه يقع في حدود هذا الفاصل اليسير، وكثرة الكلام يلزم منها طول الفاصل، وطول الفاصل يمنع من البناء، فكذلك كثرة الكلام.


(١) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>