للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

قد لا يسلم هذا التلازم؛ لأن الكلام جنس والفاصل بالسكوت جنس آخر، وتقدير الكثير فيهما قد يختلف عرفًا، فلا يلزم من اشتراط أن يكون الفاصل ليس طويلًا أن يكون الكلام فيه يسيرًا؛ فيغتفر في الفاصل ما لا يغتفر في الكلام، ولهذا كثير من الفقهاء لا يغتفر الأكل إذا سلم ناسيًا، فلا يبني ولو عاد عن قرب.

فالكلام اليسير يتخلل الفاصل، أما إذا شغل الفاصل كله بالكلام فقد لا يكون يسيرًا، ولو كان الفاصل في حال تقدير السكوت فيه من اليسير، كما أن المصلي لو مشى خطوات متعددة في الصلاة قد تدخل في حدِّ اليسير، والوثبة الواحدة في الصلاة قد تكون فاحشة مؤثرة.

وقيل: يبني إن كان يسيرًا لمصلحة الصلاة، وإلا استأنف، وهو رواية عن أحمد، مشى عليها في الإقناع وغيره (١).

واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين (٢).

وبحديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق (٣)، وتقدم سياقهما.

وجه الاستدلال:

أن الأدلة الكثيرة تدل على تحريم الكلام في الصلاة، ومنه الكلام في حق من سلم من صلاته قبل إتمامها، استثنينا الكلام لمصلحة الصلاة لهذين الحديثين، وبقي ما عداه على التحريم.

• ويناقش:

لو التزم ذلك لما صح استدبار القبلة، والمشي حتى قام إلى خشبة في المسجد كما في حديث أبي هريرة، أو حتى دخل منزله كما في حديث عمران، فإن هذه الأفعال منافية للصلاة، وليست من مصلحتها، فإذا كنا لا نشترط في هذه الأفعال


(١) الإقناع (١/ ١٣٩)، كشاف القناع (٢/ ٤٧٨)،.
(٢) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).
(٣) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>