للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالحنفية والحنابلة في المعتمد يذهبون إلى أن كل كلام في الصلاة يبطلها، عمدًا كان أم سهوًا أم جهلًا، إلا السلام من الصلاة قبل إتمامها سهوًا، فإنه لا يبطلها؛ لأن جنسه مشروع فيها، فهو كما لو قال في الصلاة ذكرًا في غير موضعه سهوًا لم تبطل.

واستدلوا على ذلك:

بأن الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على تحريم الكلام في الصلاة، وقد تنوعت فيها الدلالة:

فمنها ما جاء بصيغة الأمر والنهي كحديث زيد بن أرقم في مسلم: (فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام) (١).

فقوله: (ونهينا عن الكلام) قال ابن دقيق العيد: «يقتضي أن كل ما يسمى كلامًا فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلامًا فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه» (٢).

ومنها ما جاء بلفظ: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) كحديث معاوية بن الحكم في مسلم (٣).

ومنها ما جاء إلى إرشاد المحتاج إلى الكلام في الصلاة لإصلاحها إلى التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، كحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين (٤).

وكلها تدل على أن الكلام محرم.

وانظر: هذه الأحاديث بأسانيدها في مسألة: إبطال الصلاة بالكلام.


(١) صحيح مسلم (٣٥ - ٥٣٩).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٩٢).
(٣) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).
(٤) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>