للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يجب الاتصال لفظًا، بل نية؛ لأن المخرج حقيقة هو النية، واللفظ دال عليه، وحمل على هذا ما روي عن ابن عباس على فرض صحته.

الوجه الثاني:

أن طول الفصل لو كان شرطًا في صحة البناء لجاءت النصوص في بيان حدِّه، وقد اختلف الفقهاء في تقديره مما يدل على ضعف اشتراطه:

فقيل: يرجع في تقديره إلى عرف العامة؛ لأن كل ما لا حدَّ له في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف. وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

وقدَّر الشافعي الطول بقدر ركعة، لا طويلة، ولا قصيرة (٢).

وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه، والمنقول في الخبر أنه قام، ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذي اليدين، وسأل الصحابة، فأجابوه (٣).

وهذا التقدير حكَّم حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وأما إذا قدرنا الفاصل بما وقع في حديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق فقد زاد عليه


(١) الخرشي (١/ ٣٣٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، منح الجليل (١/ ٣١٧)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٥)، شرح الزرقاني (١/ ٤٥٤)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٦)، جواهر الدرر (٢/ ٢٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٤، ٢٩٥).
وانظر: في مذهب الشافعية: بحر المذهب للروياني (٢/ ١٦١)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني (٢/ ١٩٠، ١٩١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢، ١٩٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٩، ٣١٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٣٧).
وانظر: في مذهب الحنابلة: المغني (٢/ ١٣)، المبدع (١/ ٤٥٦)، الإنصاف (٢/ ١٣٢)، الإقناع (١/ ١٣٩)، كشاف القناع (١/ ٤٠٠)، الروض المربع (ص: ١٠٧).
(٢) التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ١٦١).
(٣) أسنى المطالب (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>