ولم يذكروا في الشروط إلا شرطين: ألا يخرج من المسجد، ولا يأتي بمنافٍ من كلام، أو حدث متعمد، أو كشف عورة، مما يمنع البناء. وإذا كان المصلي لو تحقق سبق الحدث وليس مجرد ظنه لا يشترط للبناء ألا يطول الفصل بينه وبين البناء، وإنما شرطوا إذا سبقه الحدث، أن ينصرف من ساعته ليتوضأ، فلو مكث قدر أداء ركن بغير عذر فسدت صلاته. انظر: البحر الرائق (١/ ٣٩١). فكذلك يقال إذا ظن الحدث، أو ظن إتمام صلاته فانصرف، ثم تيقن أنه لم يحدث أو لم يتم صلاته، فإنه يبني في الحال، ولو طال الفصل بين سلامه وبين تذكره ما لم يخرج من المسجد. فإن تأخر بعد أن تيقن أن صلاته لم تتم، أو بعد أن تيقن بقاء طهارته، فسد البناء، ووجب عليه استئناف الصلاة تخريجًا لهذه المسألة على مسألة من سبقه الحدث، والله أعلم. وانظر: قول المالكية في التوضيح لخليل (١/ ٤١١). وانظر: قول مكحول ومن ذكر معه من السلف في فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣/ ١٠٤)، (٩/ ٣٩٨، ٤١٠)، الشرح الكبير للمقنع (١/ ٦٧٣)، طرح التثريب (٣/ ١٧).