للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا، ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (١).

وجه الاستدلال:

أن الإقامة تتقدم الصلاة، والموالاة بينهما دائرة بين الاستحباب والوجوب، والنبي حين عاد بنى على الإقامة الأولى، ولم يعتبر خروجه قاطعًا لحكم الإقامة؛ فدل ذلك على أن الخروج وحده ليس مانعًا من البناء، والله أعلم.

الدليل الرابع:

لو كان الخروج من المسجد شرطًا لصحة البناء، لجاء اشتراطه بنص من الشارع، والأصل عدم الاشتراط.

وهذا القول هو الراجح، وأن الخروج من المسجد لا يمنع من البناء على ما صلى.

• كما اختلفوا في المصلي إذا سلم ساهيًا ولم يتذكر حتى طال الفصل:

فقيل: تبطل الصلاة، ويستأنف، وهو المعتمد عند المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة (٢).

• وجه القول بالاستئناف:

اتفق جمهور العلماء على أن أفعال الصلاة يشترط فيها الموالاة؛ لارتباط بعضها ببعض، فهي عبادة واحدة لا يجوز تفريقها.

وكل ما يشترط الولاء بين أفعاله فالفاصل الطويل يقطعه؛ لأن ذلك يقطع نظم الصلاة، وإنما اغتفر ذلك بالفاصل القصير؛ للعذر. ولأن الاحتراز منه يعسر.

ولحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، حيث بنى النبي بعد ما سلم من صلاته، وتحدث مع أصحابه، بخلاف الفاصل الطويل، فإنه يقطع بناءَ بعض الصلاة على بعض، فإذا انضم إلى الفاصل الطويل السلام من الصلاة بنية التحلل منها، كان


(١) البخاري (٢٧٥)، مسلم (١٥٧ - ٦٠٥).
(٢) انظر: العزو إلى مذهبهم عند استعراض قول كل مذهب على حدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>