للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المنافي، وظاهره أنه يبني ولو طال الفصل (١).

القول الثاني: مذهب المالكية.

ذهب المالكية إلى أن الرجل إذا سلم من ركعتين بنى على ما صلى بتكبيرة يحرم بها، ولا تبطل بتركه، إنْ قَرُب ولم يخرج من المسجد، وهو المعتمد في المذهب (٢).

قال خليل: «وبنى إن قرب، ولم يخرج من المسجد بإحرام، ولم تبطل بتركه (يعني: بترك الإحرام)، وجلس له على الأظهر» (٣).

فقول خليل: (بنى) أي على ما صلاه من ركعات كاملة، فإن كان في الركعة الأخيرة نقص ألغاها، وأتى بركعة كاملة بدلها، على ما تقدم تفصيله عند الكلام على مسألة: بطلان الصلاة بنقص ركن منها.

وقوله: (إنْ قرب) مفهومه أنه إن تباعد عرفًا، أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته (٤).

وقيل: يبني ولو بعد، وهو قول في مذهب المالكية خلافًا للمعتمد، قال خليل: وظاهره: ولو خرج من المسجد (٥).

وقول خليل: (بإحرام)، أي بتكبير ونيةِ إتمامِ ما بقي، ولو قرب البناء جدًّا في


(١) ذكر ابن رجب في شرح البخاري (٩/ ٤١٠) أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يبني إلا مع قرب الفصل، ولم أقف على هذا الشرط في كتب الحنفية، وابن رجب أعلم، فاطلبه فقد أكون قصرت في البحث، أو أوتيت من سوء الفهم، إلا أن يكون ابن رجب عنى بالقرب إذا تذكر أنه لم يتم صلاته فلا يتأخر، بل يبني مباشرة، فهذه مسألة أخرى، ولا أظنه عنى ذلك، فالمقصود بين سلامه وتذكره، لا بين تذكره وعودته إلى الصلاة.
كما أن الحنفية يرون أن القارئ لو كان محدثًا فلم يسجد للتلاوة حتى توضأ وطال الفصل، فإنه يسجد لها. انظر: البناية (٢/ ٦٨١).
كما أن الحنفية يرون أن الإقامة تعاد لو طال الفصل، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩١).
(٢) التوضيح لخليل (١/ ٤١١)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥)، النوادر والزيادات (١/ ٣٧١)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦٤)، أسهل المدارك (١/ ٢٧٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، مواهب الجليل (٢/ ٤٥).
(٣) مختصر خليل (ص: ٣٧).
(٤) انظر: الرسالة للقيرواني (ص: ٣٨)، ومنح الجليل (١/ ٣١٧).
(٥) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>