للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأصح على ما نقله ابن القاسم عن مالك؛ لأن السلام من الصلاة بنية التحلل أخرجه من الصلاة، فاحتاج إلى إحرام للدخول فيها إذا أراد البناء (١).

وقول خليل: (ولم تبطل بتركه)، أي بترك الإحرام، فهو واجب وليس بشرط، خلافًا لابن نافع (٢).

وقيل: يبني بغير إحرام، وهو قول آخر في مذهب المالكية (٣).

وقول خليل: (وجلس له على الأظهر)، يريد أنه لو سلم من ركعتين يظن التمام، فتذكر قائمًا، فإنه يجلس قبل أن يكبر للإحرام، ليأتي بالتكبير من جلوس، ثم يبني؛ لأنه إذا كبر قائمًا فقد زاد في الصلاة: الانحطاط من حال القيام إلى حال الجلوس.

وإن كان قد سلم من ركعة، أو من ثلاث، فذكر وهو قائم، رجع إلى حالة رفع رأسه من السجود، وأحرم منه، ولا يجلس؛ ليرجع إلى الموضع الذي فارق فيه الصلاة (٤).

وقيل: بالتفصيل: إن قرب بنى بغير إحرام، وإن بعد أحرم، وهو قول في مذهب المالكية (٥).


(١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٧).
قال الباجي كما في المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٧٤): «السلام من الصلاة سهوًا على ضربين:
أحدهما: ألا يقصد التحلل، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ساهيًا، فهذا لا يحتاج إلى تجديد إحرام يعود به إلى صلاته؛ لأنه لم يوجد منه التحلل منها.
الثاني: أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد أكمل صلاته، فهذا يحتاج إلى إحرام يعود به إلى صلاته، وإلا كان بناؤه عاريًا من الإحرام». وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥).
(٢) التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٦).
(٣) التوضيح لخليل (١/ ٤١١).
(٤) قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٩٥): (وجلس له) أي: للإحرام بمعنى التكبير؛ ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام؛ لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة، وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة (على الأظهر) خلافًا لمن قال يكبر من قيام، ولا يجلس له، ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس».
وانظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٧٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢).
(٥) التوضيح لخليل (١/ ٤١١)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>