قال الباجي كما في المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٧٤): «السلام من الصلاة سهوًا على ضربين: أحدهما: ألا يقصد التحلل، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ساهيًا، فهذا لا يحتاج إلى تجديد إحرام يعود به إلى صلاته؛ لأنه لم يوجد منه التحلل منها. الثاني: أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد أكمل صلاته، فهذا يحتاج إلى إحرام يعود به إلى صلاته، وإلا كان بناؤه عاريًا من الإحرام». وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥). (٢) التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٦). (٣) التوضيح لخليل (١/ ٤١١). (٤) قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٩٥): (وجلس له) أي: للإحرام بمعنى التكبير؛ ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام؛ لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة، وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة (على الأظهر) خلافًا لمن قال يكبر من قيام، ولا يجلس له، ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس». وانظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٧٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢). (٥) التوضيح لخليل (١/ ٤١١)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ١٨٨).