للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلف العلماء في هذا:

فقال الحنفية: إذا سلم على رأس الركعتين ساهيًا في صلاة رباعية، وهو يظن أنه قد صلى أربعًا، ثم تذكر، ورجع إلى مكانه فإن كان بعد الخروج من المسجد بطلت صلاته بإجماع الحنفية، وإن كان قبل الخروج ولم يأت بما ينافي الصلاة -من كلام أو كشف عورة قدر أداء ركن، أو تعمد حدث، ونحوه- لم تفسد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن محمد.

وقال محمد بن الحسن في رواية: «إذا سلم فسدت صلاته، وبه قال عبيد الله ابن الحسن العنبري، ويعلى بن عبيد وعطاء بن أبي رباح» (١).

ولم يشترط الحنفية للبناء إلا شرطين: عدم الخروج من المسجد، وعدم


(١) قال في البدائع (١/ ٢٢٣): «إذا سلم على رأس الركعتين في ذوات الأربع ساهيًا على ظن أنه أتم الصلاة ثم تذكر، فحكمه وحكم الذي ظن أنه أحدث سواء على التفصيل والاختلاف». اه يقصد أن المصلي إذا انصرف من الصلاة الرباعية على ظن أنه أتمها كالحكم إذا خرج من الصلاة على ظن أنه أحدث، ثم تبين أنه لم يحدث.
قال في الهداية شرح البداية (١/ ٦٠): «ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد، ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة، وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي، والقياس فيهما الاستقبال، وهو رواية عن محمد ؛ لوجود الانصراف من غير عذر، وجه الاستحسان: أنه انصرف على قصد الإصلاح، ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته، فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج».
وفرق آخر عند الحنفية: إذا سلم على رأس الركعتين في صلاة رباعية كالظهر على ظن أنها الجمعة، أو الصبح فسدت، بخلاف إذا سلم على أنه أتم الظهر، لم تفسد.
قال في المبسوط (١/ ٢٣٢): «(وإذا توهم مصلي الظهر أنه قد أتمها، فسلم، ثم علم أنه صلى ركعتين، وهو على مكانه، فإنه يتمها، ثم يسجد للسهو)؛ لأن سلامه كان سهوًا فلم يصر به خارجًا من الصلاة، وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه مسافر، أو أنه يصلي الجمعة، فسلم على رأس الركعتين فصلاته فاسدة؛ لأنه علم بالقدر الذي أدى، فسلامه سلام عمد، وذلك قاطع لصلاته وظنه ليس بشيء». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٤، ٢٢٣)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٢٢)، البحر الرائق (٢/ ٩).
وانظر قول يعلى بن عبيد وعطاء في: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٤٠٩)، وفي الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>