للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاته، فلو شك في سجوده، هل ركع رجع إلى القيام؛ ليركع منه، وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله تمت به ركعته؛ لوقوعه عن متروكه ولغا ما بينهما، وتدارك الباقي من صلاته، وسجد في آخرها للسهو (١).

• وجه قول الشافعية:

أن المصلي إذا ترك ركنًا، وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك؛ لأن الترتيب بين أركان الصلاة فرض، فإذا فات الترتيب وقع الخلل في أفعال الصلاة، كما لو تقدم السجود على الركوع.

فإن تذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التالية لزمه الرجوع إلى الركن المتروك؛ ليأتي به وبما بعده، ولا يجوز الاستمرار في أفعال الصلاة، وهي أفعال في غير محلها.

وإن لم يتذكر الركن المتروك حتى فعل مثله في ركعة أخرى أجزأه عن متروكه، وكان ما بينهما لغوًا، لوقوعها سهوًا في غير محلها، وتدارك الباقي.

القول الرابع:

قال الحنابلة: «من ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وحدها، وجعل الأخرى مكانها، ويتم صلاته، ويسجد للسهو، فإن رجع عالمًا عامدًا بطلت صلاته.

وإن ذكره قبله عاد وجوبًا فأتى به وبما بعده، فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا أو جهلًا بطلت الركعة فقط على الصحيح من المذهب. وإن علم بالركن المتروك بعد السلام فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا أتى به وسجد وسلم، وإن كان المتروك غيره كركوع أو سجود أتى بركعة كاملة مع قرب الفصل عرفًا، فإن طال الفصل بطلت الصلاة؛ لتعذر البناء مع طول الفصل.


(١) مغني المحتاج (١/ ٣٨٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤١)، تحفة المحتاج (٢/ ٩٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٦)، المجموع (٤/ ١١٨)، المهذب (١/ ١٧١)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>