للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بما تركه ويبني عليه» (١).

• وحجة الحنابلة:

أن المصلي إذا ترك ركنًا فإنه يجب العود إليه إن كان يمكن تداركه؛ لوجوب الترتيب بين أفعال الصلاة، فإذا شرع في قراءة ركعة أخرى فات الاستدراك؛ لتلبسه بالركعة التي بعدها، وإنما علق الفوات بالقراءة، لا بمجرد القيام؛ لأن القيام ركن غير مقصود في نفسه؛ لأنه إنما يلزم منه قدر القراءة الواجبة، فكانت القراءة هي المقصودة، وليس القيام.

• وأجيب عن ذلك بأجوبة منها:

الجواب الأول:

القول بأن القيام مقصود للقراءة هذه مسألة خلافية.

قال الخرشي: «فإن عجز عنها -أي عن الفاتحة- سقط القيام … وقيل: القيام واجب مستقل، فلا يسقط القيام عمن عجز عن قراءتها» (٢).

وقال إمام الحرمين: «القيام في الصلاة المفروضة ركن مقصود عندنا» (٣).

وجاء في كشاف القناع: القيام ركن مقصود في نفسه؛ لأنه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه، فمع القدرة تجب القراءة والقيام بقدرها، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر لقوله : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٤).

فلو لم يكن القيام مقصودًا في نفسه لم يلزم الأخرس؛ لأنه لا قراءة عليه.

ولأن القيام بعد الركوع ركن، ولا قراءة فيه.

ولأن القيام في نفسه تعظيم لله كالركوع والسجود، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمر بالقيام في الصلاة.


(١) الإقناع (١/ ١٤٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦)، الإنصاف (٢/ ١٣٩)، كشاف القناع (١/ ٤٠٣)، المغني (٢/ ٢٢)، الفروع (٢/ ٣٢١)، المبدع (١/ ٤٦٤)، الكافي (١/ ٢٧٩).
(٢) شرح الخرشي (١/ ٢٦٩).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٢١٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٤١)، وانظر: مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>