للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وانقلبت الثانية أولى.

وقال أشهب: «عقد الركعة يكون بوضع اليدين على الركبتين» (١). هذا ملخص القول في مذهب المالكية.

قال في إرشاد السالك: «أما الأركان فلا يجزئ إلا الإتيان بها ما لم يفت محل التلافي، فإن فات بطلت الركعة» (٢).

وقال الدردير: «من ترك ركنًا فإنه يتداركه إن لم يسلم، ولم يعقد ركوعًا، وإلا فات التدارك» (٣).

وفوات التدارك يبطل الركعة التي ترك فيها الركن ولا يبطل الصلاة إلا إذا سلم وطال الفصل عرفًا.

دليل المالكية على أن فوات الركن المتروك يكون بعقد الركوع أو بالسلام:

أما فوات التدارك بعقد الركوع: لأن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة، وتفوت الركعة بفواته، فما لم يرفع من الركوع فإن عليه أن يرجع إلى الركن المتروك؛ ويلغي كل فعل فعله بعده.

وأما فوات التدارك بالسلام: فلأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل، فأشبه عقد الركوع في غيرها، فيأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه، ولم يخرج من المسجد، وإلا ابتدأ الصلاة؛ لعدم بناء الركعة على ما قبلها.

القول الثالث:

ذهب الشافعية إلى أن ما فعله بعد المتروك لغو؛ لوقوعه في غير محله، فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى رجع إليه فورًا وجوبًا، فإن تأخر بطلت


(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٩٧)، الشرح الصغير له (١/ ٣٨٩)، التبصرة للخمي (٢/ ٥٠٩)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٩)، أسهل المدارك (١/ ٢٧٧، ٢٤٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٧٨، ٢٩٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٢١)، إرشاد السالك (ص: ٢١)، منح الجليل (١/ ٣٢٤)، الثمر الداني (ص: ١٧٦)، جامع الأمهات (ص: ١٠٥)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٢) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ٢١).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>