للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: الفرض آية طويلة أو ثلاث آياتٍ قصارٍ، وهو رواية عن الإمام أبي حنفية، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد بن الحسن (١).

وقيل: يجزئ ما يصدق عليه اسم قرآن، ولو كان بعض آية إذا كان بقصد قراءة القرآن، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن أحمد في رواية: يقرأ ما تيسر (٢).

ومحل فرض القراءة عند الحنفية في الركعتين الأوليين من كل صلاة، وسنة في الأخريين، فإن شاء قرأ، وإن شاء سبح، فلو تركهما في الأوليين وقرأها في الأخريين كانت قضاء (٣).

وإذا كانت قراءة الفاتحة واجبة عند الحنفية فإن ترك الواجب ولو عمدًا لا يبطل الصلاة عندهم، ويكره تحريمًا تركها، ويمضي فيها، ويعيدها وجوبًا (٤)، وهذا الحكم في كل صلاة أُدِّيَت مع الكراهة (٥).


(١) المبسوط (١/ ٢٢١)، البحر الرائق (١/ ٣٣١) بدائع الصنائع (١/ ١١٢)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٨).
(٢) انظر: مراجع الحنفية في القول الأول والثاني، وانظر: رواية أحمد في: الإنصاف (٢/ ١١٢)، الفروع (٢/ ١٧٢)، المبدع (١/ ٣٨٥).
(٣) مذهب الحنفية أنه يقرأ في ركعتين، واختلفوا في محلهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أن محلها الركعتان الأوليان عينًا، وصححه في البدائع.
الثاني: أن محلها ركعتان منها غير عين، أي: فيكون تعيينها في الأوليين واجبًا، وهو المشهور في المذهب، وقولهم: واجب احتراز من الفرض.
الثالث: أن تعيينها فيهما أفضل، وعليه مشى في غاية البيان، وضعفه ابن عابدين، والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح، ويلزمه سجود السهو لو ساهيًا، لكن سببه على الأول تغيير الفرض عن محله، وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين، وسببه على الثاني: ترك الواجب، وتكون قراءته في الأخريين أداء.
انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٩)، البحر الرائق (١/ ٢١٠، ٣١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٨، ١٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٥).
(٤) البحر الرائق (١/ ٣١٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٦)، تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، المبسوط (١/ ١٩).
(٥) فكل صلاة عند الحنفية أُدِّيَت مع الكراهة فهي صحيحة، وأما الإعادة فإن كانت الكراهة
تحريمية وجبت؛ لتدارك ما فات، لا من أجل بطلان الصلاة، وإن كانت تنزيهية استحبت الإعادة، ويشكل عليه أن الصلاة إن كانت صحيحة فقد برئت الذمة، وإن كانت باطلة لم يمض في صلاة باطلة.
قال ابن الهمام تعليقًا على قول صاحب الهداية: (وتعاد على وجه غير مكروه)، قال في فتح القدير (١/ ٤١٦): «(قوله وتعاد) صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكي في شرح المنار، ولفظ الخبر المذكور: أعني قوله: (وتعاد)، يفيده أيضًا على ما عرف، والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة، أو تنزيه فتستحب». اه

<<  <  ج: ص:  >  >>