ورواه ابن أبي شيبة (٤٠٠٧) عن الحكم، وسنده حسن. وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥، ٣٣٦). جاء في مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٠٣): «وقال أحمد في رجل يصلي، فلما قام في الركعتين نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب، وقرأ قرآنًا، قال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ القرآن؟». اه وقال في الإنصاف (٢/ ١١٢): «وعنه -أي عن أحمد- ليست ركنًا مطلقًا، ويجزئه آية من غيرها، قال في الفروع: وظاهره، ولو قصرت … وأن الفاتحة سنة». وهذا القول يتفق مع الحنفية في أن الفاتحة ليست ركنًا، ويختلف عنهم بأن الحنفية يرون أن الفاتحة واجبة، وتجبر بسجود السهو، وإن كان الحنفية يرون أن ترك الواجب عمدًا لا يبطل الصلاة، وتركه سهوًا يجبر بسجود السهو، بخلاف هذه الرواية عن أحمد فهو يرى أن الواجب هو قراءة آية من القرآن، ولا تتعين الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة سنة. وانظر: الروايتين والوجهين (١/ ١١٧)، المغني (١/ ٣٤٣)، الفروع (٢/ ١٧٢). (٢) عند الحنفية تكفي آية واحدة يؤدي بها فرض القراءة ولو كانت قصيرة إذا كانت مكونة من كلمتين فأكثر مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾، وأما الآية إذا كانت من كلمة واحدة: مثل ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾، أو حرف مثل ﴿ص﴾، فالأصح أنه لا تجوز بها الصلاة خلافًا للقدوري، انظر: مجمع الأنهر (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (١/ ٣٥٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٧) المحيط البرهاني (١/ ٢٩٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٥، ٢٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٩). وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٧٢): «وعنه: تكفي آية من غيرها (وه) -يعني: وفاقًا لأبي حنفية- وظاهره ولو قصرت، وظاهره ولو كانت كلمة». وانظر: المبدع (١/ ٣٨٥)، الإنصاف (٢/ ١١٢).