جاء في المدونة (١/ ١٦٣): «قال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، قال: لا تجزئه الصلاة، وعليه أن يعيد». وقد شهر هذا القول ابن شاس، وابن الحاجب، وابن بشير وعبد الوهاب، وابن عبد البر، وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٠)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٧). وانظر: في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ٣٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٨)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٣). وفي مذهب الحنابلة: الكافي (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ١١٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨). (٢) القول بوجوبها في جلِّ الركعات رجع إليه مالك، قال ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٦٤): «سألت مالكًا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة؟ قال: أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها، وقال لي: حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء إمام، قال: فأنا آخذ بهذا الحديث قال: ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تَكَرُّهٍ منه، وما هو عندي بالبين. قال: وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه، قال ابن القاسم: وهو رأيي». انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٨، ٣٤٠). وانظر: قول إسحاق في مسائل الكوسج (٢/ ٥٣٠).