للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الجمهور: قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، فإذا ترك الإمام أو الفذ قراءة الفاتحة ولو في ركعة واحدة منها بطلت صلاته، وهو قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير، وابن الحاجب، وعبد الوهاب، وهو الصحيح من مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والمعتمد عند الحنابلة (١).

وقال مالك: تجب قراءة الفاتحة في أكثر الركعات إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، وإليه رجع مالك، فإن كانت ثنائية وجبت في كل ركعة، وقال إسحاق نحوه.

قال الدسوقي: «القول بوجوبها في الجل شهره ابن عسكر في الإرشاد، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب. اه وضعفه خليل في التوضيح» (٢).


(١) القول بوجوبه في كل ركعة على الإمام والمنفرد هو قول مالك في المدونة،
جاء في المدونة (١/ ١٦٣): «قال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، قال: لا تجزئه الصلاة، وعليه أن يعيد».
وقد شهر هذا القول ابن شاس، وابن الحاجب، وابن بشير وعبد الوهاب، وابن عبد البر، وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٠)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٧).
وانظر: في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ٣٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٨)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٣).
وفي مذهب الحنابلة: الكافي (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ١١٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨).
(٢) القول بوجوبها في جلِّ الركعات رجع إليه مالك، قال ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٦٤): «سألت مالكًا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة؟ قال: أحب إلي أن يلغي تلك الركعة
ويعيدها، وقال لي: حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء إمام، قال: فأنا آخذ بهذا الحديث قال: ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تَكَرُّهٍ منه، وما هو عندي بالبين. قال: وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه، قال ابن القاسم: وهو رأيي».
انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٨، ٣٤٠).
وانظر: قول إسحاق في مسائل الكوسج (٢/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>