للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكل مسألة أمكن فيها العمل باليقين لم يذهب إلى الظن إلا أن يكون الأخذ باليقين فيه مشقة كبيرة، كما لو اشتبه عليه ثياب نجسة بثياب طاهرة، وكانت الثياب كثيرة، فالقول بأنه يصلي في عدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، فيه مشقة.

والراجح في هذه المسألة قول الجمهور، وأن من شك في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، فذًّا كان أم إمامًا أم مأمومًا، إلا أن يكون كثير الشكوك، فلا يلتفت له.

<<  <  ج: ص:  >  >>