للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذكر هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب كتاب الشافي، وهذه رواية غريبة عن أحمد، لم يذكرها الأصحاب.

والمذهب عندهم: أنه لا يجزئه، كما لا يجزئ الإمام والمنفرد، وقد نقله غير واحد عن أحمد ..... » (١).

• الراجح:

هذه المسألة فرد من مسائل كثيرة، إذا وقع فيها الشك، أيكفي فيها العمل بغلبة الظن مطلقًا، أم لا يكفي مطلقًا؟ أم يكفي الظن، إذا تعذر اليقين؛ لأن التكليف باليقين مع تعذره من باب التكليف بما لا يطاق.

والفقهاء ليست لهم قاعدة مطردة في هذا الباب، فهناك من المسائل ما يكفي فيها غلبة الظن كالاجتهاد في القبلة.

وهناك من المسائل ما قدم فيها اليقين وطرح الشك والظن، كما لو شك أو ظن خروج الحدث في صلاته، فإنه مأمور ألا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

ومثل هذه المسائل ما لو تعارض الأصل والظاهر، كمسألتنا هذه، فالأصل هو المتيقن، والظاهر: ملحق بالظن، فهل يقدم الأصل أو العكس؟ وليس في المسألة ضابط مطرد، بل كل مسألة لها حكم خاص، فيقدم الأقوى من الأصل أو الظاهر (٢).


(١) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٤، ٣١٧).
(٢) قدم الحنفية في بعض المسائل الظاهر على الأصل لقرينة، جاء في المبسوط (١/ ٨٦): «المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء حاجة، وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر واجب ما لم يعلم خلافه».
فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن؛ لأن الظاهر قد يقوى فيترجح على الأصل، وقد يتعارضان بلا ترجيح وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصل، والله أعلم.
وكذلك صنع الحنابلة، فهناك مسائل قالوا: يعمل باليقين، ولا يلتفت إلى غلبة الظن لو وجد. وهناك مسائل قالوا: يكتفي فيها بغلبة الظن.
ومن المسائل التي قالوا: لابد فيها من اليقين، ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس. ومنها اشتباه الماء الطهور بالنجس أو بلفظ أعم: اشتباه المحرم بالحلال، ومنها لو شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن، ومنها لو شك في عدد الطلاق أو الرضعات، أو شك في عدد الطواف أو السعي، أو الرمي كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك ولا ينظر إلى غلبة الظن. وهناك مسائل قالوا: يكفي فيها غلبة الظن، كالاجتهاد في تحري القبلة، وكالمستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر، ومنها الغسل من الجنابة يكفى فيه الظن بالإسباغ، ومنها إذا شك في صلاته فإنه يأخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن، ومنها مسائل كثيرة ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية فلتراجع (ص: ٥ - ١٥)، وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة، فيرى أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>