للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإحرام سنة، فلذلك حملها الإمام، قال ابن يونس في الجامع: ليس ذلك بصحيح، ولو كانت سنة لاستوى في نسيانها الإمام والفذ والمأموم، ولم يُبْطِل نسيانُها على أحد منهم صلاته» (١).

وقد انتقد ابن عبد البر اختلاف أصحاب الإمام مالك في هذه المسألة، قال في الاستذكار: «وقد اضطرب أصحابه في هذه المسألة اضطرابًا كثيرًا ينقض بعضه ما قد أصَّلوه في إيجاب تكبيرة الإحرام، ولم يختلفوا في وجوبها على المنفرد والإمام، كما لم يختلفوا أن الإمام لا يحمل فرضًا من فروض الصلاة عمن خلفه، فقف على هذا كله من أصولهم يتبيَّن لك وجه الصواب إن شاء الله» (٢).

وقول ابن عبد البر: إن الإمام لا يحمل فرضًا من فروض الصلاة عمن خلفه، يستثنى من ذلك القراءة، فالإمام يحملها على الصحيح، وهو قول الجمهور، والشافعي في القديم.

وإذا كان القول بتمادي المأموم مع الشك مخرج على قول من يقول: إن تكبيرة الإحرام سنة في حقه، فقد سبق لنا أن هذا القول رواية عن الإمام أحمد، فيمكن تخريج القول على روايته أيضًا.

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: «والتفريق بينهما -أي بين الإمام والمنفرد وبين المأموم- له مأخذان:

أحدهما: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة، وقد صرح بهذا المأخذ الإمام أحمد.

قال حنبل: «سألت أبا عبد الله عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئًا عنه؟ فقال أبو عبد الله: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.

فصرح بالمأخذ، وهو تحمل الإمام عنه تكبيرة الإحرام في حال السهو.


(١) الجامع لابن يونس (٢/ ٤٦٩).
(٢) الاستذكار (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>