للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن الماجشون: «يتمادى ويعيد، لا فرق بين المأموم والفذ» (١).

وقيل: المأموم يتمادى ويعيد مطلقًا، ولو شك قبل أن يركع، حكاه ابن رشد في المقدمات بصيغة التمريض.

وهل يعيد أبدًا أو في الوقت؟ قولان مبنيان على الخلاف عند المالكية في حكم تكبيرة الإحرام للمأموم، وعلى الخلاف في حكم الصلاة مع التمادي، أهو مع اعتقاد الصحة فيعيد في الوقت، أم مع اعتقاد البطلان فيعيد أبدًا (٢).

وإن كان إمامًا، فقال سحنون: «يمضي في صلاته، وإذا سلم سألهم، فإن قالوا: أحرمت رجع لقولهم، وإن شكوا أعادوها جميعًا، وخرج اللخمي قولًا بالبطلان» (٣).


(١) جاء في النوادر والزيادات (١/ ٣٤٦): «قال ابن الماجشون: إذا شك في الإحرام مأموم، أو وحده، فهو سواء، فإن كان قبل ركعة أحرم، وأجزأه، وإن كان بعد ركعة، تمادى وأعاد».
قلت: وافقه ابن القاسم فيما إذا شك قبل أن يركع، وخالفه فيما إذا ركع، وكبر.
(٢) قال ابن رشد في المقدمات الممهدات (١/ ١٧٤): «وأما إن شك فيها -يعني: المأموم- فذكر قبل أن يركع، أو بعد أن ركع، ولم يكبر للركوع، فقيل: إنه يقطع ويحرم ....
وقيل: إنه يتمادى ويعيد.
وأما إن لم يذكر حتى كبر للركوع، فإنه يتمادى ويعيد».
ونقل ذلك خليل في التوضيح (١/ ٤٨٥)، ولم يتعقبه.
وقال القرافي في الذخيرة (٢/ ١٧٦): «وأما المأموم: إن ذكر قبل أن يركع قطع بسلام وأحرم، وإن لم يذكر حتى ركع وكبر للركوع تمادى وأعاد، وإن لم يكبر، فقال أصبغ: يقطع.
وابن حبيب: لا يقطع، ويتمادى؛ لاحتمال الصحة، ويعيد لاحتمال البطلان».
وهذان النقلان لم يكشفا أيعيد أبدًا، أم يعيد في الوقت، وقد بين ذلك صاحب منح الجليل.
جاء في منح الجليل (١/ ٢٤٢): «وإن كان مأمومًا تمادى مع الإمام وجوبًا،
قيل: على صحيحة مراعاة لقول يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من شيوخ مالك بحمل الإمام تكبيرة الإحرام، ويعيدها في الوقت.
وقيل على باطلة مراعاة لقولهما، ويعيدها أبدًا».
(٣) التبصرة للخمي (١/ ٢٦٣)، ونقل ذلك خليل في التوضيح لخليل (١/ ٤٨٦).
وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، منح الجليل (١/ ٢٤١)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، شرح التلقين (٢/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>