قلت: وافقه ابن القاسم فيما إذا شك قبل أن يركع، وخالفه فيما إذا ركع، وكبر. (٢) قال ابن رشد في المقدمات الممهدات (١/ ١٧٤): «وأما إن شك فيها -يعني: المأموم- فذكر قبل أن يركع، أو بعد أن ركع، ولم يكبر للركوع، فقيل: إنه يقطع ويحرم .... وقيل: إنه يتمادى ويعيد. وأما إن لم يذكر حتى كبر للركوع، فإنه يتمادى ويعيد». ونقل ذلك خليل في التوضيح (١/ ٤٨٥)، ولم يتعقبه. وقال القرافي في الذخيرة (٢/ ١٧٦): «وأما المأموم: إن ذكر قبل أن يركع قطع بسلام وأحرم، وإن لم يذكر حتى ركع وكبر للركوع تمادى وأعاد، وإن لم يكبر، فقال أصبغ: يقطع. وابن حبيب: لا يقطع، ويتمادى؛ لاحتمال الصحة، ويعيد لاحتمال البطلان». وهذان النقلان لم يكشفا أيعيد أبدًا، أم يعيد في الوقت، وقد بين ذلك صاحب منح الجليل. جاء في منح الجليل (١/ ٢٤٢): «وإن كان مأمومًا تمادى مع الإمام وجوبًا، قيل: على صحيحة مراعاة لقول يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من شيوخ مالك ﵃ بحمل الإمام تكبيرة الإحرام، ويعيدها في الوقت. وقيل على باطلة مراعاة لقولهما، ويعيدها أبدًا». (٣) التبصرة للخمي (١/ ٢٦٣)، ونقل ذلك خليل في التوضيح لخليل (١/ ٤٨٦). وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، منح الجليل (١/ ٢٤١)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، شرح التلقين (٢/ ٥٠٦).