للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستدلوا على بطلان الصلاة:

بأن المصلي إذا شك في تكبيرة الإحرام شك في انعقاد صلاته، والأصل عدم الانعقاد؛ لأنه المتيقن، وغيره مشكوك فيه، فيجب عليه الدخول في الصلاة بيقين كما يجب عليه أن يدخل في وقتها بيقين، ولا تقوم باقي التكبيرات عن التحريمة؛ لأن التحريمة ركن، والباقي إما سنة على الصحيح، وإما واجب على أحد القولين.

واستدلوا على وجوب الاستئناف:

بأن جميع أفعال الصلاة يجب أن تقع بعد التحريمة، فلا تتقدمها، فإذا حكمنا بأنه لم يكبر للتحريمة للشك فيها، كانت كل الأفعال التي وقعت بعد ذلك في حكم العدم؛ لأنها وقعت قبل التحقق من دخوله في الصلاة، وهي لا تتقدم على التحريمة.

وقال المالكية: إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان فذًّا أو مأمومًا، وكان ذلك قبل أن يركع كبَّر بغير سلام، واستأنف القراءة.

وإن وقع الشك بعد الركوع، ففي القطع والتمادي قولان.

فقال ابن القاسم: بالقطع والاستئناف (١).


(١) جاء في التبصرة للخمي (١/ ٢٦٢): «ومن صلى وحده، ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام، ثم استأنف القراءة، واختلف إذا شك بعد أن ركع:
فقال عبد الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي، ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة.
وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ».
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٣١): «ما جرى في الفذ يجري في المأموم».
وكذلك لم يفرق الصاوي بين الفذ والمأموم، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١١١): «فلو صلى وحده، أو كان مأمومًا، ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام، ثم استأنف القراءة، وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ».
وانظر: التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٠١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، التوضيح لخليل (١/ ٤٨٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٣).
قال القرافي في الذخيرة (٢/ ١٦٩، ١٧٠): «لو شك المصلي في تكبيرة الإحرام، أما الإمام والمنفرد فهما كالمتيقن لعدم التكبير، عند ابن القاسم.
ويمضيان ويعيدان عند ابن عبد الحكم، كبر للركوع أم لا، إلا أن يذكرا قبل أن يركعا، فيعيدان التكبير والقراءة».
وانظر: جواهر الدرر (٢/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>