فقال عبد الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي، ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة. وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ». وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٣١): «ما جرى في الفذ يجري في المأموم». وكذلك لم يفرق الصاوي بين الفذ والمأموم، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١١١): «فلو صلى وحده، أو كان مأمومًا، ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام، ثم استأنف القراءة، وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ». وانظر: التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٠١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، التوضيح لخليل (١/ ٤٨٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٣). قال القرافي في الذخيرة (٢/ ١٦٩، ١٧٠): «لو شك المصلي في تكبيرة الإحرام، أما الإمام والمنفرد فهما كالمتيقن لعدم التكبير، عند ابن القاسم. ويمضيان ويعيدان عند ابن عبد الحكم، كبر للركوع أم لا، إلا أن يذكرا قبل أن يركعا، فيعيدان التكبير والقراءة». وانظر: جواهر الدرر (٢/ ١٩٢).