للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا ملخص مذهب المالكية.

• وجه من قال: إذا شك في التحريمة قبل أن يركع كبر واستأنف القراءة:

لأن الشك قبل التكبير للركوع بمنزلة من أيقن عدم التكبير، فلم يدخل في حكم الصلاة، فلا يحتاج خروجه من الصلاة إلى تسليم، بل يكبر للإحرام ويستأنف القراءة.

• وجه من قال: إذا كبر للركوع قطعها بسلام، ثم أحرم:

فوجب عليه الخروج من الصلاة بناء على الحكم ببطلان الصلاة للشك في تكبيرة الإحرام، فلا يلزمه التمادي في صلاة لا تجزيه، فيصير كمن وجبت عليه صلاتان، وإنما عليه واحدة.

ووجب الخروج منها بسلام؛ لأن من أهل العلم من يرى أن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام، فمراعاة لهذا الخلاف أمرناه بالخروج منها بسلام، بخلاف ما إذا وقع الشك قبل الركوع فيكبر للإحرام، ويستأنف القراءة، ولا يحتاج الخروج من الصلاة إلى سلام؛ لأنه لم يدخل فيها.

• ونوقش ذلك:

بأننا لا نوجب عليه صلاتين، وإنما يجب عليه الخروج من العهدة بيقين، ولذلك من نسي صلاة لا يعرف عينها، يؤمر أن يصلي خمس صلوات حتى يحصل له اليقين ببراءة ذمته، فإذا لم يبعد إيجاب خمس صلوات، والواجب صلاة واحدة، لم يبعد إيجاب الصلاتين والواجب واحدة.

• ورد هذا النقاش:

بأن الواجب على من جهل قدر الفوائت فيه خلاف بين العلماء، أيصلي بالتحري، وغلبة الظن، أم لا بد أن يخرج من العهدة بيقين؟

فقيل: يتحرى، فإن لم يمكنه التحري قضى حتى يتيقن أنه لم يَبْقَ عليه شيء. وهذا مذهب الحنفية (١).


(١) قال الطحطاوي في مراقي الفلاح (ص: ٤٤٧): «من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه، فإنْ لم يكن له رأي يَقْضي حتى يتيقنَ أنه لم يَبْقَ عليه شيء».

<<  <  ج: ص:  >  >>