للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أذانه؛ لأنه يكون أذانه أذانًا لكل واحد منهم لقول النبي : (فإذا حضرت الجماعة فليؤذن لكم أحدكم)، فجعل الأذان من أحدهم لكل واحد منهم، فصار كأنه أذن كل واحد منهم لنفسه، فإن كان ذلك واجبًا سقط بذلك عنه الوجوب، وإن كان سنة حصل له فضيلة المسنون. ونظيره قراءة الإمام لما كانت قراءة لكل واحد من المأمومين سقط بهذا عنه واجبها، وهو الفاتحة، وحصل له فضيلة مسنونها، وهو ما زاد على الفاتحة، كما لو قرأ هو، ولا يجزئ الأذان عمن لم يصل مع المؤذن، سواء أسمعه أم لم يسمعه، واحدًا كان أو جماعة، وسواء أكانت صلاتهم في المسجد الذي صلى المؤذن فيه أم في غيره» (١).

* ويناقش:

القول بأنه لا يجزئ الأذان عمن لم يُصَلِّ مع المؤذن، سواء أسمعه أم لم يسمعه، واحدًا كان أم جماعة هذه دعوى في محل النزاع، فأين الدليل عليها؟ ولم يحفظ حديث واحد يأمر المنفرد بالأذان ليقال بالوجوب، فلم يَبْقَ إلا الاستحباب.

* دليل من كره الأذان واستحب الإقامة:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٥) ما رواه مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، أن رسول الله -حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله -وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله -أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ، فقال: أي بلال، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله ، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا


(١) انظر المستوعب (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>