للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

الظاهر أن قوله: (تَشَهَّدْ فَأَقِمْ، ثم كبر) أراد بالتشهد الأذان (١)، لأنه جعل تكبيرة الإحرام بعد التشهد والإقامة، ولأن اللغة لا تمنع من إطلاق البعض على الكل، كالرقبة تطلق، ويراد بها الذات، ومنه إطلاق الإقامة من قوله: (قد قامت الصلاة) وإن كان سائر ألفاظها كبقية ألفاظ الأذان، فلا يمنع من إطلاق التشهد على الأذان باعتبار أن هذه الجملة هي أعظم جملة في الأذان، وإذا أمر المنفرد بالأذان والإقامة، فالأصل في الأمر الوجوب.

* ويناقش:

بأن زيادة الأمر بالأذان والإقامة تفرد به يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، ولم يُتَابَعْ على ذلك، فهي زيادة منكرة.

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٤) استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، أتيت النبي -في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: «ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم، ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

إذا ثبت أن الأذان فرض كفاية، فمتى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقًا سواء أسمعه أم لم يسمعه، أما إذا أراد أن يصلي وحده فلا يقوم أذان غيره وإقامته عن أذانه وإقامته لصلاته، وأصبح الواجب واجبًا عينيًّا عليه حتى لا تكون صلاته بلا أذان ولا إقامة، فإن الأذان والإقامة وظيفة الصلاة، لقوله : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.

قال في المستوعب: «إذا قام بهما يعني الأذان والإقامة واحد أجزأ عن كل من صلى معه، سمعه أو لم يسمعه، وسواء أكان من أهل البلد أم غريبًا قد قدم بعد


(١) انظر مرعاة المفاتيح (٣/ ٧٦)، تحفة الأحوذي (٢/ ١٧٨).
(٢) صحيح البخاري (٦٢٨)، وصحيح مسلم (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>