وجاء في التبصرة للخمي (١/ ٨٠)، «قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر فيمن تصنع للنوم ثم لم ينم: إنه يتوضأ … قال اللخمي: ولا أرى على أحد من هذا شيئًا؛ لأنه أراد أن ينقض طهارته بالنوم فلم ينم، ولو وجب انتقاض الطهارة لهذا لوجب على من أراد أن يصيب أهله فلم يفعل الغسلُ». اه وانظر: تهذيب الفروق (١/ ٢٠٣). (٢) قال ابن ناجي: «إذا رفض النية قبل فراغ الوضوء فالأكثر على اعتباره، وقال مرة: وعليه أكثر الشيوخ … وبعد الوضوء على قولين لمالك، والفتوى أنه لا يضر». وفي كلام صاحب الطراز في باب غسل الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها: الوضوء، والغسل، والصلاة، والصوم، والإحرام لا يرتفض منها شيء بعد كماله، وأن الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الإحرام». وانظر: مواهب الجليل (١/ ٢٤١). وجاء في بحر المذهب للروياني (١/ ٧٨): «لو نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها لم ينقطع؛ لأن الحدث قد ارتفع فلا تعود إلا بوجوب سبب، وإن نوى قطعها في أثنائها ففيه وجهان: أحدهما: تبطل طهارته كما لو نوى قطع الصلاة في أثنائها .... ». وانظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٦). وقال المرداوي في الإنصاف (١/ ١٥١): «لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب، نص عليه .... ولو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرحه … ». وفي شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٣): «وإن أبطل النية في نحو أثناء وضوء بطل ما مضى منه، وكان قد قال قبل: «ولا إبطاله، أي: الوضوء .... بعد فراغه».