للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إبطالها بعد فراغها في الصحيح المشهور» (١).

فتحصل أربعة أقوال في رفض نية الطهارة:

لا يبطل مطلقًا.

يبطل مطلقًا.

يبطل الوضوء في أثناء الفعل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.

إن فرق النية على أعضاء الوضوء لم يبطل في أثنائه وإلا بطل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.

• الراجح:

أن النية ينتهي التكليف بها إذا أدى العبادة، وهو مستصحب لحكمها، وإذا فرغ من العبادة فقد فرغ من نيتها، فلا يتصور إبطال النية بالقطع، وهو ليس متلبسًا بها، والله أعلم.

وانظر: أدلة الأقوال في هذه المسألة في شروط الصلاة من هذا الكتاب، فقد تعرضت لأحكام النية، ومنها قطع نية الطهارة، فلله الحمد (٢).


(١) شرح العمدة لابن تيمية، كتاب الطهارة (ص: ١٦٧).
(٢) انظر: المجلد السادس.

<<  <  ج: ص:  >  >>