للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في البيان والتحصيل، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية ورواية عن أحمد (١).

وقيل: رفض الطهارة مبطل مطلقًا، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، صرح به القرافي، ونقله عن العبدي، وحكاه الصيدلاني من الشافعية، وهو أحد القولين في مذهب الحنابلة (٢).

وروى أشهب عن مالك: أن رفض نية الوضوء يبطله؛ تخريجًا على قول مالك: من تصنَّع للنوم فعليه الوضوء، وإن لم ينم. قال الشيخ أبو إسحاق: هذا يدل


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٠)، شرح الخرشي (١/ ١٣١)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٩٧)، رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام لأبي حفص اللخمي (١/ ٣١٠)، تهذيب الفروق (١/ ٢٠٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٨)، طرح التثريب (٢/ ١٨).
وقال النووي في المجموع (١/ ٣٣٦): «إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها فالمذهب الصحيح المشهور أنها لا تبطل، كما لو نوى قطع الصلاة بعد السلام فإنها لا تبطل بالإجماع ..... وإن نوى قطع الطهارة في أثنائها فوجهان مشهوران .... أصحهما لا يبطل ما مضى .... فعلى هذا إذا أراد إتمام الطهارة وجب تجديد النية بلا خلاف … فإن لم يتطاول الفصل بنى .... وإن طال فعلى قولي تفريق الوضوء». وانظر: من المجموع (٣/ ٢٨٥).
وجاء في المغني لابن قدامة (١/ ٨٤): «لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء، وما أتى به من الغسل بعد قطع النية لم يعتد به؛ لأنه وجد بغير شرطه. فإن أعاد غسله بنية قبل طول الفصل، صحت طهارته؛ لوجود أفعال الطهارة كلها منوية متوالية. وإن طال الفصل، انبنى ذلك على وجوب الموالاة في الوضوء، فإن قلنا: هي واجبة. بطلت طهارته؛ لفواتها، وإن قلنا: هي غير واجبة أتمها».
قال في الإنصاف (١/ ١٥١): «ولو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح، وقيل: يبطل. وأطلقهما ابن تميم». وانظر: الشرح الكبير على المقنع (١/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٩٨).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٤١)، تهذيب الفروق (١/ ٢٠٣).
وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٦): «إذا فرغ من الطهارة ثم نوى قطعها، ففيه وجهان: ....
الثاني -حكاه الصيدلاني-: أن طهارته تبطل، كما لو ارتد.
وإنْ غسل بعض أعضائه، ثم نوى قطع الطهارة، فإن قلنا بما حكاه الصيدلاني: أنها تبطل، إذا نوى قطعها بعد الفراغ فهاهنا أولى .... ». وانظر: بحر المذهب للروياني (١/ ٧٨)، المجموع (١/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>