للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن قبلة الخائف جهة أمنه، ولأن التوجه شرط في حال الإمكان، وأما في حال الخوف فهو غير مكلف، فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها، لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ﴾ [البقرة: ١١٥].

قال في البحر الرائق: «والخائف يصلي إلى أي جهة قدر؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز» (١).

وقيل: تجب الإعادة أبدًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: تستحب الإعادة في الوقت إن خاف من لِصٍّ أو سبعٍ، وهذا مذهب المالكية (٣).

ومثل الخائف العاجز، كما لو كان مربوطًا إلى غير القبلة، أو مريضًا وليس عنده من يديره إلى القبلة (٤).

واختلفوا في المسايفة (الالتحام بالقتال):


(١) البحر الرائق (١/ ٣٠٢) و (٢/ ١٨٣).
(٢) فتح العزيز (٣/ ٢٠٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٩)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٨٥)، التجريد لنفع العبيد (١/ ١٧٦).
جاء في نهاية المحتاج (١/ ٤٢٦): «ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه، أو ماله، أو انقطاعًا عن الرفقة، فإنه يصلي على حسب حاله، ويعيد على الأصح لندرته».
(٣) قال الخرشي في شرح مختصر خليل (١/ ٢٦٣): «الخائف من السبع أو اللص إذا حصل له الأمن بعد أن صلى فإنه يندب له الإعادة ما دام الوقت المختار». وانظر: المدونة (١/ ١٧٤)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٧)، التبصرة للخمي (١/ ٣١٣)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٢٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٠١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٥)، الدر الثمين والمورد المعين (١/ ٢٥٢)، النوادر والزيادات (١/ ٤٨٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٩٩).
(٤) تحفة الفقهاء (١/ ١٢٠)، التمهيد (١٥/ ٢٨١)، المنتقى للباجي (١/ ٣٢٥)، تفسير ابن كثير (٥/ ٤٥٥)، تفسير الرازي (٤/ ١٠٥)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٨٩، ٩١)، الهداية شرح البداية (ص: ٤٦)، مختصر القدوري (ص: ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥١)، حاشية الجمل (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>