للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: شرط بشرط القدرة والتذكر.

وعلى القول بالشرطية فالفقهاء مختلفون في ترك الشروط نسيانًا، هل يوجب الإعادة؟

فقيل: يوجب الإعادة مطلقًا، في المأمورات والمنهيات.

وقيل: يوجب الإعادة ما كان منها من جنس المأمورات، بخلاف المنهيات فيعذر فيها بالنسيان، كحديث أبي سعيد في خلع النبي نعليه، وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن بهما أذى، وبنى على صلاته.

وبعضهم يفرق بين الواجبات، فما كان مأخذ الوجوب منها قويًّا أوجب الإعادة أبدًا، وما كان مأخذ الوجوب ضعيفًا لم يوجب الإعادة، وربما أوجب الإعادة في الوقت.

وقد تجَلَّت لنا أدلة هذه الأقوال ضمن خلاف الفقهاء في حكم استقبال القبلة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، فارجع إليه إن شئت.

والراجح أن الاستقبال واجب مع القدرة، ويسقط بالعجز، والخوف، والنسيان، فإذا صحت صلاة المخطئ في القبلة، صحت صلاة ناسي القبلة، ولا يصح قياس نسيان القبلة على نسيان الحدث؛ بجامع أن كُلًّا منهما من المأمورات، فلا تسقط بالنسيان؛ لأن من ظن بقاء طهارته، فصلى، فتبين أنه محدث وجبت عليه إعادة الصلاة، ومن تحرَّى القبلة، فصلى، فتبين أنه مخطئ لم يُعِدْ.

وهل سقوطه بالخطأ والنسيان يلحقه بالواجبات، أم هو من الشروط التي تسقط بالخطأ والنسيان، هذا محل اجتهاد، وليس في المسألة نص قاطع، ولعل الأقرب إلحاقه بالواجبات، والله أعلم.

وإذا أحببت الوقوف على أدلة هذه المسألة، فانظرها في شروط الصلاة، فقد ذكرتها هناك، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا (١).


(١) المجلد الخامس (ص: ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>