للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: «شروط الصلاة لا تسقط بالنسيان» (١).

وقيل: يسقط الاستقبال بالنسيان مطلقًا، ولو طال الفصل، وهو وجه في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إن صلى ناسيًا بغير مكة، ولم يتذكر إلا بعد الفراغ منها أعاد في الوقت استحبابًا، وإن تبين له الخطأ وهو فيها بطلت، وأعاد أبدًا، وشهره ابن رشد من المالكية (٣).

قال ابن رشد: «وقد اختلف فيمن صلى إلى غير القبلة مستدبرًا لها، أو مُشَرِّقًا، أو مُغَرِّبًا عنها، ناسيًا، أو مجتهدًا، فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة، فالمشهور في المذهب، أنه يعيد في الوقت .... » (٤).

وقال الدسوقي: «ومحله أيضًا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة … وأما لو تبين فيها فإنها تبطل، ويعيد أبدًا قولًا واحدًا» (٥).

والخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة راجع لاختلافهم في توصيف الاستقبال، فقيل: الاستقبال ركن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية.

وقيل: واجب مع الذكر، وهو مقتضى مذهب المالكية القائلين باستحباب الإعادة في الوقت في أحد القولين.

وقيل: شرط، وهو مذهب الجمهور.

والقائلون بالشرطية اختلفوا:

فقيل: شرط مع القدرة، فلا يسقط بالنسيان.


(١) حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٢٥٧).
(٢) المجموع (٢/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢)، فتح العزيز (٣/ ٢١٥)، نهاية المطلب (٢/ ٨٠)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية، ط عطاءات العلم (٢/ ٤١٠، ٤١١).
(٣) المدونة (١/ ١٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨)، شرح التلقين (١/ ٤٩١)، البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٤)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٥)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٩)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٥١٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٨١، ٥٨٢).
(٤) البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)،
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>