(٢) بدائع الصنائع (١/ ١١٧). (٣) مراتب الإجماع (ص: ٢٦). (٤) المغني (١/ ٣١٧). (٥) المقصود بالناسي: أن يكون عالمًا أن الاستقبال واجب، ثم يذهل عن ذلك، فيصلي تاركًا الاستقبال لذهوله عن حكمه، لا أن يكون زال حكم الاستقبال عن حافظته ومدركته، وإلا كان في حكم الجاهل. انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨). (٦) ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص: ٢٦٠): أن نسيان المأمورات والشروط لا يسقطها. وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١١٧، ١١٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢)، النهر الفائق (١/ ٣١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٧). (٧) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٣٨)، البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٥)، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (٢/ ٤٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٢١٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٢)، المجموع (٣/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٧). وقد نص الحنابلة على أن شروط الصلاة لا تسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، انظر: مطالب أولي النهى (١/ ٣٠٥)، الروض المربع (ص: ١٠٤)، شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٤١٩). وانظر: قول ابن حزم في المحلى، مسألة (٣٥٣). (٨) انظر: حاشية الجمل (١/ ٣١٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥١).