للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها، وهو معاين لها، أو عالم بجهتها، فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى … » (١).

وقد حكى الإجماع أيضًا الكاساني في البدائع (٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع (٣)، وابن قدامة (٤).

[م- ٧٩٥] واختلفوا في الرجل يصلي إلى غير القبلة ناسيًا.

فقيل: الاستقبال لا يسقط بالنسيان (٥)، فإن صلى الفرض ناسيًا أعاد أبدًا، وهذا مذهب الجمهور (٦)، وشهره ابن الحاجب من المالكية، واختاره ابن حزم (٧).

جاء في حاشية الجمل: «التوجه شرط، فلا يسقط بجهل، ولا غفلة، ولا إكراه، ولا نسيان، فلو استدبر ناسيًا، وعاد عن قرب لم يضر» (٨).


(١) التمهيد (١٧/ ٥٤).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١١٧).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ٢٦).
(٤) المغني (١/ ٣١٧).
(٥) المقصود بالناسي: أن يكون عالمًا أن الاستقبال واجب، ثم يذهل عن ذلك، فيصلي تاركًا الاستقبال لذهوله عن حكمه، لا أن يكون زال حكم الاستقبال عن حافظته ومدركته، وإلا كان في حكم الجاهل. انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨).
(٦) ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص: ٢٦٠): أن نسيان المأمورات والشروط لا يسقطها. وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١١٧، ١١٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢)، النهر الفائق (١/ ٣١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٧).
(٧) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٣٨)، البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٥)، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (٢/ ٤٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٢١٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٢)، المجموع (٣/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٧).
وقد نص الحنابلة على أن شروط الصلاة لا تسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، انظر: مطالب أولي النهى (١/ ٣٠٥)، الروض المربع (ص: ١٠٤)، شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٤١٩).
وانظر: قول ابن حزم في المحلى، مسألة (٣٥٣).
(٨) انظر: حاشية الجمل (١/ ٣١٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>