واختلف على عليِّ بن يحيى هذا في إسناده على طرق منها: الطريق الأول: يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة. رواه إسماعيل بن جعفر، عن يحيى، واختلف على إسماعيل في إسناده، ولفظه، فقيل: عن يحيى عن جده مرسلًا. وقيل: عن يحيى، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة، مرة يذكر في لفظه عبارة: (تشهد، فأقم) وتارة يسقطها. وقيل: عن يحيى، عن أبيه، عن جده رفاعة، بإسقاط جد يحيى (خلاد). وتفصيل ذلك على النحو التالي: فقد رواه البخاري كما في التاريخ الكبير (٣٠٦٨) قال لنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي، عن جده، أن النبي قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله تعالى، ثم تشهد، فأقم، وكبر. فهنا قتيبة رواه عن إسماعيل، فأسقط من إسناده علي بن يحيى، وأسقط من إسناده، رفاعة، وذكر لفظة: (ثم تشهد فأقم). وخالفه الطيالسي، فأخرجه في مسنده (١٤٦٩)، ومن طريقه البيهقي وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٧١٤)، وعباد بن موسى، كما في سنن أبي داود (٨٦١)، وسنن البيهقي (٢/ ٣٨٠) كلاهما، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة، وذكر الحديث بتمامه، إلا أن الطيالسي لم يذكر فيه الأمر بالتشهد والإقامة، وذكر ذلك عباد بن موسى، وصار الإسناد من رواية جد يحيى (خلاد)، عن رفاعة. ورواه علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، واختلف على عليِّ بن حجر فيه: فرواه النسائي في المجتبى (٦٦٧)، وفي الكبرى (١٦٣١)، وابن خزيمة (٥٤٥)، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة. وفيه ذكر التشهد والإقامة. وهي توافق رواية عباد بن موسى إسنادًا، ومتنًا. ورواه الترمذي (٣٠٢) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي ==